الشيخ محمد علي الأنصاري

387

الموسوعة الفقهية الميسرة

ووجوب تقديم الفائتة الواحدة - لغير اليوم - واستحباب تقديم الفوائت ، فلو أتى بالحاضرة قبل تضيّق وقتها والحال هذه جاز . نسبه إلى المحقّق الحلّي في العزّية . القول الخامس - لزوم مراعاة الترتيب بين الفائتة الواحدة إذا ذكرها يوم الفوات ، دون المتعدّدة ، والواحدة المذكورة في غير يوم الفوات . نسبه إلى ابن أبي جمهور الأحسائي . القول السادس - القول بالمواسعة إذا فاتت عمدا ، وبالمضايقة إذا فاتت نسيانا . نسبه إلى ابن حمزة في الوسيلة . القول السابع - الترتيب في الوقت الاختياري دون غيره ، استفاده من كلام المحقّق الحلّي في العزّية . القول الثامن - القول بالمضايقة المطلقة : ونسبه إلى جماعة من المتقدّمين . ثمّ ذكر أنّ منشأ القول بالمضايقة إنّما هو الالتزام بأحد الأمور التالية : 1 - ترتيب الأداء على القضاء . 2 - التسوية بين أقسام الفوائت وأسبابها مقابل التفاصيل المتقدّمة . 3 - فوريّة القضاء . 4 - بطلان الحاضرة إذا قدّمت على الفائتة في السعة . 5 - العدول عن الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء . 6 - وجوب التشاغل بالقضاء إلّا عند ضيق الأداء والاشتغال بما لا بدّ منه من ضروريات المعاش من الكسب والأكل والشرب والنوم . 7 - تحريم الأفعال المنافية للقضاء عدا الصلاة الحاضرة في آخر وقتها ، وضروريّات الحياة « 1 » . الترتيب بين صلاة الاحتياط والأجزاء المنسيّة وسجدتي السهو : اختلف الفقهاء في وجوب مراعاة الترتيب بين الجزء المنسي وصلاة الاحتياط ، بأن يقدّم الجزء المنسي على صلاة الاحتياط أو بالعكس ، أو القول بالتفصيل ، وقد ذكر صاحب الجواهر « 2 » احتمالات عديدة في هذا المجال . وقال السيّد اليزدي : « لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد ، فالأحوط تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدّما على موجبه ، لكنّ الأقوى التخيير . وأمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط

--> ( 1 ) انظر : رسائل فقهيّة ( للشيخ الأنصاري ) : 257 - 277 رسالة المواسعة والمضايقة . ( 2 ) انظر الجواهر 12 : 388 و 445 .